हिदायत मुबस्सिरीन
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
शैलियों
قال: عندي أن هذه المرأة إذا كان زوجها الذي ارتحلت عنه إلى أهلها فدخل بها (¬1) ووطئها ولو مرة واحدة (¬2) منذ (¬3) خلا بها فهي زوجته ولو مكثت عشر سنين عند أهلها بعد خروجها عنه وليس إقرارها بزنا الغير بها (¬4) وهي ناعسة أو مغلوبة مما يحرمها عليه، ولا يقطع سبب ولدها منه فهو ولده، ولد على فراشه "والولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬5) كما ورد الحديث النبوي عن الشارع - صلوات الله عليه -، ولو ولدت عند أهلها أولاد كثيرة (¬6) فهم أولاده لظاهر الحديث، ولا يقطع نسب الولد بينهما إلا اللعان (¬7) بحضرة الإمام العادل إذا حكم به.
قلت له[12]: إن تزوج الحر الأمة، فجاء بأولاد منها، لمن يكونوا ؟ تبعا لأبيهم، فهم أحرار أم يكونوا تبعا لأمهم؛ فهم مماليك ويجوز للسيد بيعهم ؟
قال: عندي أن الأمة المملوكة إذا تزوجها الحر فأكثر قول المسلمين أن ولدها يكونوا (¬8) تبعا لها مملوكا لمالكها (¬9) (¬10) ،
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( قد دخلا بها ) ولعله الأصح.
(¬2) سقط في النسخة (ب) ( واحدة )
(¬3) في النسخة (ب) ( مذ ).
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( بها ).
(¬5) أخرجه الربيع في كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، برقم (609) ص239، 240، و البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، برقم (2053) ص370، ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، برقم (3615) ص620، بلفظ مخالف، من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها.
(¬6) لعل الأصح ( أولادا كثيرين ).
(¬7) اللعان: هو يمين الزوج على زوجته بزنى، أو بنفي نسب، ويمين الزوجة على تكذيبه.
انظر: القطب / شرح النيل، 7/ 356.
(¬8) لعل الأصح ( يكون ).
(¬9) في النسخة (ب) ( لمن ملكها ).
(¬10) وهو الذي قال به الشيخ أحمد الخليلي.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص48.
पृष्ठ 24