हिदायत मुबस्सिरीन
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
शैलियों
بينهما صحيحا كانا صحيحين أو أحدهما صحيحا (¬1) ، ولا يضر الخلع إلا مرض الزوجة إذا كانت بالحال لا يجوز منها البرآن والفدية، وإذا بطل الخلع فالنظر في صورته، هل الطلاق معلق ببراءة الزوج من صداقها، فيبطل الخلع (¬2) من أصله، ويكونان زوجين متوارثين أو يكون طلاقا غير معلق فيكون رجعيا ؟ [ أ / 51 ]، وحكم الميراث بينهما حكم موارثة الزوجين في العدة.
قلت له[10]: فيمن عقد نكاحا على رجل غائب بأمر أو وكالة، فإن ماتا قبل الدخول وقبل أن يعلم القبول منهما ما يكون ذلك ؟
قال: وعندي أن المشهور مع المغاربة أن مع (¬3) عقد النكاح على رجل غائب بأمر منه ووكالة بامرأة بعينها بمعلوم من الصداق كما أمره فقد لزمه النكاح وهي زوجته، ولو مات قبل علمه أو ماتت هي، ويتوارثان إذا كان موتهما بعد عقد النكاح، وإن جهل
المتأخر موته فسبيلهما سبيل الغرقى (¬4)
¬__________
(¬1) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -:[ عندما سئل عن رجل عن رجل طلق زوجته مقابل استرجاع المهر من ولي المرأة، وفي أثناء العدة توفي هذا الزوج، فهل تلزم المرأة أن تعتد عليه وهل لها نصيب من تركته[ حكم هذا الطلاق حكم الفدية وعليه فليس لها ميراث ولا عدة وفاة تلزمها، وإنما عليها الاستمرار في عدة الطلاق إلى أن تنتهي ثم تتزوج بمن شاءته ووافق عليه وليها من الرجال ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص349.
(¬2) سقط في النسخة (ب) (فالنظر في صورته، هل الطلاق معلق ببراءة الزوج من صداقها، فيبطل الخلع ).
(¬3) لعل الأصح ( من ).
(¬4) في النسخة (ب) ( الغرقا ).
والمقصود بالغرقى:من غرقوا في ماء كبحر، وأخرجوا معا أمواتا، ولم يدر من مات منهم أولا.
انظر: سفيان بن محمد الراشدي / كتاب كشف الغوامض في فن الفرائض، معهد العلوم الشرعية، سلطنة عمان، الطبعة الثانية(1412ه 1991م) ص 74.
पृष्ठ 22