हिदायत अफकार
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
शैलियों
ويتوارث /165/ الزوجان بالصحيح ما دام العقد ثابتا أو في حكمه، وميراثهما بالتسهيم، وباطل النكاح ما خالف إجماعا قطعيا مطلقا أو مذهبهما أو أحدهما مع العلم كخامسة ومعتدة ورضيعة ومسلم بكافرة وذات بعل ولو مفقودا وذات رحم محرم ومثلثه ما مر ونحوهن، ولا يقران عليه، ولا يحتاج إلى حكم، ويلزم في الأول بوطئه فقط مع جهلهما مهر المثل إن لم يسم، والأقل من المسمى والمثل إن سمي، ولا نسب فيه مع علمهما، ولا فيما بعده إلا إذا كان جاهلا، وإن علمت، ولا حد عليه ولا هر، وإن جهلت ولا عدة ولا نفقة ولا إرث، وفاسد ما خالف مذهبهما أو أحدهما مع الجهل، ولم يخرق الإجماع كنكاح بشهود من دون ولي وعكسه، ويسمى شبهة نكاح ويقران عليه، إذ الجاهل كالمجتهد في عبادة ونكاح وطلاق ومعاملة، وهو الصحيح إلا في إحلال وإحداد وإحصان، ولعان وخلوة وفسخ ومهر ومتعة إن لم يستقر.
وعليهما /166/ حسن العشرة، وله عليها درجة لخصائص كثيرة، وإنما عليها أو على وليها تمكين الوطء صالحة صحيحة خالية حيث أراد وكيف شاء من إمام أو خلف في قبل ولو شرحا لا في دبر فحرام، وحكمه كالقبل غالبا، ولا يجب عليه أو هو حق له غالبا، ولها فيه أجر، ولا لعن إ لمسوفة أو مفسلة أو غائصة أو مغوصة أو نحوهن.
पृष्ठ 97