हिदायत अफकार
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
शैलियों
ويحرم بالنسب على كل أصوله وفروعه ولو مشن زنا وفروع أبوته، وأول كل فرع من أجداده وجداته، وبالمصاهرة زوجات أصوله، وهو نكاح المقت وزوجات فروعه، وإن لم يدخلوان ولو فاسدا، وأصول زوجاته مطلقا لا فروعهن، وهن الربائب، ولا هما من المملوكة بمجرد الملك إلا بعد وطء أو لمس لشهوة، ولو بحائل أو نظر مباشر لشهوة /152/ لأي عضو، ولو من خلف صقيل كماء لا في مرأة، وبالرضاع ما حرم بنسب ومصاهرة غالبا كحليلة الابن منه لا المتبنى، ويتأبد التحريم في هذه الثلاثة، ويحرم بغير ذلك لوصف عارض مخالفة في الملة ولو مرتدة وباطنية، وكتابية وفاسقة بزنا، ويكره بغيره كناصية وخارجية وتطلق إن حدث بعد النكاح ما لم تتب وحديث الاستمتاع بها متأول، ولا ينفسخ النكاح به، ولبسة وملاعنة، ويحرم أبدا، ومثلثة قبل تحليل بعقد صحيح ووطء في القبل كما يأتي، ومعتدة. ومحرمة، وخامسة، ورواية حل التسع عن القاسم باطلة، ومنحصرات التبسن بمحرمة، وأمة على حرة وإن رضيت ولو تحت عبد، وأمة على حر إلا أمة المسلم المسلمة لمن خشي عنتا وعجز عن حرة مسلمة عفيفة وشرى أمة، ويقتصر على واحدة والصبر خير له، ومحصنة بزوج غير مسبية، ولو بغريق أو مفقود كأسير في دار حرب /153/ فتربص وإنما تحل بعد صحة البينونة بطلاقه أو ردته أو موته أو مضي عمره الطبيعي بتواتر أو شهادة ومضي العدة، فإن عاد وقد تزوجت فقد نفذ نكاحها في الأولين بعد الحكم وقبله يترافعان إن أنكر، وفي الأخيرين يبطل، ولو بعدهن وتستبرى للأول بعدة الفسخ، فإن طلق أو مات بعد عوده اعتدت منه أيضا وقدمت الاستبراء، وله الرجعة فيهما بالقول لا الوطء في الأولى، ولا حق للزوجة فيها عليهما ولا يتداخلان.
पृष्ठ 88