وشروطه نيته، وأن لا /137/ يكون ميقاته داره، وإحرام له من الميقات أو قبله وكونه في أشهر الحج، وأن يجمع عمرته وحجه سفر وعام واحد، ويفعل ما مر إلا أنه يقدم العمرة فيقطع التلبية عند رؤية البيت وقيل عند ابتدائه بالطواف، ويتحلل عقيب السعي بحلق ع أو تقصير، فيحل له كل محظور، ثم يحرم للحج وقته من أمكة وليس شرطا. وندب إن تقدم قبله طوافا، ثم يحرم من المسجد بعد الزوال يوم التروية، ويتوجه إلى منى، ثم يستكمل المناسك مؤخرا طواف القدوم، والسعي عن الوقوف، فإن قدمهما عليه أعادهما بعده، ويلزمه ما استيسر من الهدي بعد الإحرام إن وجده، وهو شاة عن واحد، وبقرة عن سبعة، وبدنه عن عشرة مفترضين، وإن اختلف أو متنفلين، ويضمنه إلى محله زمانا ومكانا ولو متطوعا ولا ينتفع به قبل النحر غالبا ولا بفوائده ويتصدق بما خشي فساده إن لم يبتع وما فات أبدله، فيلزم /138/ بالتفريط مثله وبغيره الواجب ولو دونه فإن عاد خير، ويتصدق بفضلة الأفضل إن نحر الأدنى، فإن لم يجد هديا فعليه صيام عشرة أيام بدلا عنه ثلاثا منها في أشهر الحج حتما، ووقتها من الإحرام به إلى يوم النحر.
وندب تتابعها وأن يكون أولها السابع، ثم الثامن، وهو التروية، وآخرها عرفة، فإن فاتت فأيام التشريق، ويحرم صومها على غير متمتع إذ هي أيمث أكل وشرب وبععال، ولمن خشي تعذر صومها في وقتها وفي التشريق وتعذر الهدي وقيمته تقديمه منذ أحرم بالعمرة لتعلق التمتع بإحرامها ثم سبعة بعد التشريق، إذا رجع ولو في الطريق.
وندب تتابعها وتتعين الهدي بفوات صيام الثلاث في الأوقات الثلاثة، وبإمكانه في حال صيامها لا بإمكانه بعدها إلا في أايم النحر ولو قد صامها قبلها.
पृष्ठ 78