العاشر: طواف الوداع كما مر فيما يجب، ويجوز ولي نقض وتفريق وهو طواف الصدر والرحيل ولا رمل فيه، وهو على غير مكي، ومن ميقاته داره وحائض ونفساء وفائت حج وفاسده ويريد الإقامة، ويعيد من أقام بعده ثلاثا، ولا يجب الهدى ولا بدله في أفراد، ولا تطوع ، وعلى الإمام كسوة الكعبة، وأفضلها البياض، ويكره السواد، ويجوز استهلاكها بعد الحول، وإنفاق فضل مالها في /135/ سبيل الله سبحانه، ولا تنزع سدانتها عن بني شيبة، وهدم ذي السويقة لها معلوم.
وندب لمتطهر مشاهدتها ومسها ودخولها بلا سلاح بسط ردائه، ومشى عليه ولاة ركعتين، وشرب من سقائه الحاج، ولا حكم للشك بعد الخروج من مكة لا قبله فيعيد من شك الجملة، ويعمل بظنه في الأبعاض كما مر ولو مبتدأ.
ويجب كل طواف على طهارة وإلا أعادمن لم يلحق باهله، فإن لحق فشاة إلا الزيارة فبدنه عن الكبرى وشاة عن الصغرى، ومن لم يجدها لم يلزمه عدلهما مرتبا إذ لا بدل لهما، ويعبده إن عاد فتسقط البدنة إن أخرت وتلزم شاة لتأخيره، والتعزي فيه كالأصغر، وفي طهارة اللباس خلاف.
وندب للإمام خطبة في السابع بمكة، وفي التاسع بعرفة، وكلاهما بعد الزوال، فأما الخطبة بعده يوم النفر الأول فلا تدب.
وإنما يفوت الحج بفوات الإحرام أو الوقوف، ويجبر /136/ ما عداهما دم إلا الزيارة فيبقى محصرا حتى يعود له أو لأي بعض ترك منه وإلا أوصى بهما، ولا يفتقر الأجير إلى إحرام له ولا شيء في ترك مندوب.
पृष्ठ 76