ولا حك له بعد الفراغ لا قبله ففي ركعة يستأنف المبتدأ، ولا يتحرى، لوو مع الظن، ويعمل المبتلا الذي يمكنه التحري بتحريه، فإن لم يفده فيا لحال ظنا استأنف كالمبتتدأ، ويبنى على الأقل المبتلا الذي لا يمكنه التحري؛ لأنه المتيقن، وفي ركن حكمهما كحكم المبتلا في الركعة، ويحرم الخروج قبل التحري على مبتلا يمكنه التحري، ولا اعتبار بالعادة إذ لا تثمر ظنا مستمرا، ويعمل بخبر عدل في الصحة مطلقا، وفي الفساد مع الشك فقط، ولا يعمل بشكه أو ظنه فيما يخالف إمامه مما يجب متابعته فيه /63/ ويعيد متظنن تيقن الزيادة، ويكفي الظن في أذاء ظني كالتسمية لا علمي كالحج، إلا في أبعاض لا يؤمن عود الشك فيها وهو سجدتان بعد كمال التسليم مطلقا يرغم بهما الشيطان حيث ذكر أداء أو قضاء إن ترك عمدا، وفروضهما نية الجبر، والتكبيرة قاعدا، وسجدتان واعتدال بينهما، وتسليم، وسننهما تكبير النقل، وتسبيح السجود والتشهد، ويجب على المؤتم لسهو إمامه أولا وإن لم يسجد، ثم لسهوه مطلقا، ولا يتعدد بتعدد السهو إلا لتعدد أئمة سهوا قبل استحلافهم، وهو في النقل نعل، ولا سهو لسهوه، ويستحب سجدة بنية وتكبيرة لا تشهد، وتسليم للشكر، وإظهارها أولى إلا لمانع، وللاستغفار، ولتلاوة أي آية، من الخمس عشرة مع الدعاء المأثور، ولو صبيا أو راكبا أو خطيبا ولسماعهما، وهو بصفة المصلي غير مصل فرضا إلا بعد فراه وإن لم يسجد تاليها أو لا تكرار بالتكرر في المجلس، وتفوت بفواته، وجملة /64/ السجدات المشروعة خمس.
पृष्ठ 30