हिदायत अफकार
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
शैलियों
باب الصلح
هو عقد مشروع لقطع التنازع ويصح بين مكلفين جائزي التصرف مع إقرار المدعى عليه أو ما في حكمه وإنما يكونث عن الدم والمال عينا في يد غير مالكها أو دينا وهو إما بمنفعة كسكنى دار مدة معلومة، عن أيهما فكالإجارة صحة وفسادا وضابطه ما كان العوضان أو أحدهما منفعة أو بمال، فأما عن دين ببعضه من جنسه كخمسة عن عشرة فكالإبراء فيصحان معجلين ومؤجلين ومعجلا تبرعا ومشروطا عن مؤجل لا العكس؛ إذ يصير /424/ كصرف عشرة بخمسة؛ إذ ليس بإبراء؛ لعدم فائدته وهي التعجيل.
وأما عن عين بعين أو عن كل الدين بقدره أو بغير جنسه حاضرا فكالبيع صحة وفسادا وضابطهما ما كان أعلى مالين عن كال بكال كعن مد بر بعشرة أو تقديرا كعن بر بخبزه أو كان المصالح عنه قيميا باقيا كعن ثوب باق بثوبين جاز التفاضل كالبيع، وإذا اتفقا فيهما مع بقاء العين كعن مد باق من شعير بنصفه لم تجز.
ومختص ماهو كالأبرى بخمسة أحكام وهي أنه يتقيد بشرط ويصح عن مجهول بمعلوم لا العكس كما يصح بمعلوم عن معلوم لا عن مجهول بمجهول، وأن لكل فيه من الورثة المصالحة عن الميت مستقلا، وإن لم يأذن شركاؤه فيرجع على التركة بما دفع للولاية ولا تعلق به الحقوق، ويختص /425/ ما هو كالبيع بتقايضها، ولا يصح الصلح عن حق محض كشفعة ومرور، ولا عن جد ونسب إثباتا أو نفيا فيهما، ولا عن إنكار أو تحليل محرم أو ضده مع بقاء سببهما.
पृष्ठ 255