हिदायत अफकार
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
शैलियों
ويكفي في تفسير المستثنى منه المبهم مستثى يتصل به من جنسه غير مستغرق كمائة إلا دينارا وفي تفسير المعطوف عليه المبهم معطوف يشاركه في ثبوته في الذمة كعلي له مائة ودرهم، فالمائة دراهم أو معطوف /397/ يشاركه في العدد فقط كمائة وثلاثة أثواب، فالمائة أثواب أو فيهما كألف وثلاثة دراهم فإن لم يشتركا في واحد منهما كمائة وثوب أو ثوبين لم يكف العطف في تفسير المعطوف عليه فيلزمه ثوب وتفسيره المائة.
ويصرف المقر أو وراثه في الفقراء ما جهل مستحقه بعد اليأس كهذا لغيري لصحته الإقرار للمجهول وبه ولا يعتبر قبول المقر له لكن يبطل بالرد.
ولا يصح الرجوع عنه في حق محض لأدمي مالي أو غيره إلا فيما صودق فيه ولا في محض لله لوقف وزكاة ولا في مشوب كطلاق بائن وعتاق ورضاع ولو صودق فيها إلا فيما يسقط بالشبهة منهما كإقرار بزنا وسرقة لا قذف ولم يصادقه المقذوف فمن قال: سقت أو غصبت أو قتلت أنا وفلان بقرة فلان ونحوها مما لا يتبعض لزمه الكل لا أكلت أنا وهو ونحوه مما تتبعض فيلزمه حصته.
पृष्ठ 241