हिदायत अफकार
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
शैलियों
باب الكفارة
هي قربة تعلق بمال أوبدن يرتفع بها حنث اليمين ونحوها وشرعها لرفع الحرج، وهي خمس.
وهي على ثلاثة أضرب محيرة بلا ترتيب كالفدية والجزاء ومرتبة بلا تخيير كالظهار والقتل وما يجمعهما كاليمين ولا يجتمعان في غيرها، وتحب فيها على من حنث مكلفا مسلما في الصحة من رأس المال وفي المرض من الثلث وهي في حق الجزء الواجد.
أما عتق لكل الرقبة بلا سعى وهو أعلاها وإن استوت في الإجراء وتجري كل مملوك إلا حملا وكافرا وأم ولد وممثولا به ومكاتبا كره الفسخ، فإن رضيه أجزى واسترجع ما قد سلم مما أخذه من بيت المال أو كسوة عشرة مساكين مصرف لزكاته ما يعم البدن أو أكثره ثوبا أو قميصا إلى الجدة /355/ أقرب بتمليك لا بإباحة وهي أوسطها.
أو إطعامهم وهو أدناها بإباحة، ولو مفترقين عونتين بأعيانهم ولو تفرقتا بإدام من أوسط ما يأكله فإن فاتوا بعد العونة الأولى استأنف ويضمن الممتنع منهم بعدها ما أكله والمطعم لغيرهم.
أو بتمليك كل منهم صاعا من أي حب أو ثمر يقتات عادة أو دقيقه أو نصفه برا ولا يجب معه الإدام بل يندب كما يندب اجتماعهم وللصغير ونحه كالكيبر فيهما ويقسط عليه ولا يعتبر أذن وليه إلا في التمليك ولا يصح في أقل من عشرة، ويوصف كل منها بالوجوب لكن على البدل لا واحد منها لا بعينه وإنما خير بينها فيه لاستوائها في المصلحة.
पृष्ठ 216