150

हिदायत अफकार

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

शैलियों

والمخاسرة ضدها، وهي جائزة. ويصح المشاركة والتولية كالمرابحة إلا أنها بالثمن الأول فقط، ويجوز ضم المؤن على كيفية ما تقدم، والخيانة فيهما إن كانت في /249/ العقد بما تقدم أوجبت الخيار في الباقي بين الفسخ والإمساك لجميع الثمن ولا أرش في التألف، وإن كانت في الثمن أو المبيع أو المساومة أوجبت الخيار في الباقي والأرش في التأليف.

باب الإقالة

هي لفظ من المقيل يحصل به ملك المستقيل، وتصح بلفظها بين المالكين فقط في مبيع باق ولو نقص مطلقا أو زاد زيادة مميزة عن الأصل كصوف وثمر لا غير متميزة كسمن ونحوه، فيرجع بالثمن الأول فقط ول سلت عنه، ويلغو شرط، خلافه قدرا أو صفة.

ويندب إقالة نادم، وهي بلفظها بعد قبض المشتري بيع باتفاق في حق الشفيع، فيتحدد له حق الشفعة بعد إبطالها، وفسخ باتفاق في صرف وسلم قبل قبضهما وفي الفاسد، وكذا في غيرها على الأصح، فلا يعتبر المجلس في قبولها من غائب، ولا يلحقها إجازة، وتصح قبل القبض، والبيع قبلة بعدها ومشروطه، وتولي واحد طرفيها، ولا يرجع عنها قبل قبولها، وهي بغير لفظها مما يفيد /250/ رفع العقد فسخ في حق الجميع، وكل الفوائد المشترى مطلقا.

पृष्ठ 150