हिदायत अफकार
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
शैलियों
باب حكم ما يدخل في المبيع تبعا وتلفه واستحقاقه
يدخل في المبيع ونحوه لرق ما تعورف به ولو فوق ثياب البذلة وفي فرس ونحوها عذار ونعال فقط إلا لعرف وفي دار ونحوها مفاتحها وطرقها ومثبت لينفع مكانه كرحا يفوقاني، وفي أرض ماؤها إلا لعرف وسواق ومسباق وحيطان وطرق تعتاد إن كانت وإلا ففي ملك المشتري إن كان وإلا ففي ملك البائع إن كان وإلا فعيب، ونائب فيها تبقى سنة فصاعدا لا ما يقتطع منه من /241/ غصن كتوت أو ورق كحناء أو ثمر كجوز إن لم يشتريطه المشتري، ويبقى للبائع إلى صلاحها بلا أجرة وما اختلط منها بما حدث قبل القبض أو بعده والتبس قسم بينهما، ويبين مدعي اليادة والأفضل وما استثني أو بيع مع حقه كاستثناء شجر أو بيعه مع حقه بقي وعوض مكانه والقرار لذي الأرض،وإن لم يذكر الحق وجب رفعه، ولا يدخل تعدن ولا دفين ولا ملقى في بيع أرض إلا أن تدخل، ولا درهم ونحوه في بطن شاة أو سمك، فالكفري والدرة ولو مثقوبة في بطنهما للبائع غالبا، والإسلامي في بطن الشاة لقطة إن لم يدعه، وكذا في بطن السمكة، وإن ادعاه غالبا فإما عنبر وسمك حي في بطن سمك ونحوهما فللمشتري.
पृष्ठ 145