हिदायत अफकार
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
शैलियों
وخيار الرؤية لمن اشترى غائبا ذكر جنسه كما تقدم، فله فسخه، وإن وجده على ما وصف لا لبائعه إلا لتدليس، وإنما يثبت عقيب رؤية مميزة بتأمل لجميع المختلف إلا ما يعفى، ويكفي في المستوي رؤية بعضهن ويبطل بالموت وإبطاله /234/ بعد العقد وبأي تصرف غير استعمال وبتعيب المبيع ونقصه عما شمله العقد قبلها كثمر وولد وصوف غالبا، وبسكوته عقيبها أو عقيب حس ما يحس مما شري لذبح، وبرؤية وكيل يشرا أو بقبض لا رسول بأيهما وبرؤية بعض المستوي ويتقدمهما بمد لا يتغير مثله في مثلها، وله الفسخ قبلها، ويجب رد الفائد الأصلية لا الفرعية الحادثة بعد قبضهن ولا يورث، والقول له في نفي المميزة، وللبائع في نفي الفسخ وخيار الشرط لمن شرط له حال العقد أو بعده لا قبله مدة معلومة، ولو فو ثلاث، ويكون لهما أو لأحدهما أو لأجنبي فيتبعه الجاعل في استحقاقه ما لم يسقطه عن نفسه، ويبطل بموت صاحبه مطلقا فيتبعه بطلان خيار المجعول له دون العكس، وبإمضائه ولو في غيبة الآخر، وهو على خياره حيث هو لهما بخلاف الفسخ، فلا بد فيه من حضورهما وبأي تصرف ممن له منهما الخيار لنفسه غير التعرف كقبيل وشفع /235/ وتأخير ولو من المشتري وهو من البائع فسخ إلا في مبيع مسلوب المنافع مدة معلوة، ومن المشتري إمضاء، وسكوته لتمام المدة عاقلا، ولو جهل تمامها أو بطلانه بالسكوت وبردته حتى انقضت.
पृष्ठ 141