ذلك، ولو خلق ذلك في غير محل الفرض لم يجب غسله، إلا أن يحاذي شيء منه شيئًا من محل الفرض، فيجب غسل المحاذي فقط. وفي «الشامل» و«الحاوي» وغيرهما حكاية وجه: أنه لا يجب، اعتبارًا بمنبته، قال الرافعي: وقد صار إلى تقريره كثير من المعتبرين.
ثم قال: والراجح عند كثير من الأصحاب هو الأول، وبه جزم البندنيجي والإمام، بخلاف ما إذا انكشطت جلدة من العضد وتدلت منه لا يجب غسل شيء منها، سواء قابل محل الفرض أم لا، لأن اسم «اليد» لا يقع عليها. انتهى.
وما حكاه من الخلاف في وجوب غسل ما حاذى محل الفرض من السلعة ليس له ذكر في شيء من هذه الكتب التي أضاف نقله إليها، فضلًا عن أن يكون هو الصحيح، فإنهم إنما حكموه في اليد الزائدة، وأما السلعة فإن بعض المذكورين لم يتعرض لها، وبعضهم تعرض لها وجزم بعدم الوجوب، وما ذكره المصنف من الفرق بعدم وقوع اسم «اليد» منبه على الصواب لمن تنبه، وقد تفطن المصنف في شرح «الوسيط» فصرح فيه بالتقرير الذي ذكرته، وبأنه لا خلاف في عدم الوجوب.
قوله: لأن عمر روى أن النبي ﷺ قال: «من توضأ، فأحسن وضوءه.
ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صادقًا من قلبه- فتح الله له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» أخرجه مسلم. انتهى كلامه.
وهذا اللفظ كله لم يخرجه مسلم عن عمر، بل لفظه في الرواية عنه: «ما منكم من أحد يتوضأ، فيبلغ أو يسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله- إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»، وهو مغاير لما ذكره المصنف من وجوه، فتأمله. وفي رواية له: «من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»، هذا هو ما ذكره مسلم فاعتمده، ولا تغتر بنقل غيره عنه.
20 / 32