226

हिदाया इला अव्हाम

الهداية إلى أوهام الكفاية

अन्वेषक

مجدي محمد سرور باسلوم

प्रकाशक

دار الكتب العلمي

प्रकाशक स्थान

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

शैलियों

باب زكاة التجارة قوله: ولو كانت قيمة العرض في آخر الحول تزيد زكي الجميع بحول الأصل. ثم قال: وقال الإمام: إن من يعتبر النصاب في جميع الحول كما في زكاة الأعيان قد لا يسلم وجوب الزكاة في الربح في آخر الحول، وقضية قياسه أن يقول: ظهور الربح في أثناء الحول بمثابة نضوضه. انتهى كلامه. زاد الإمام على هذا فقال: لابد منه. ولما نقله الرافعي عنه ارتضاه وزاد عليه: أنه يقتضي إعلام «الوجيز» بالواو، وهذا الذي ذكره الإمام وتابعوه عليه عجيب، فإنه يبطل بالنتاج.

20 / 231