متوجها إلى الله تعالى في حال الغرق ، ولذا امر بأربع تكبيرات ، ولم يؤمر بثلاث تكبيرات وتسليم ، فلو كان بدلا عن الصلاة ، لكان بدلا فيما لا يمكن الإتيان بالمبدل منه ، والتسليم يمكنه الإتيان كالتكبير ، وإنما لا يمكنه الإتيان بالركوع والسجود.
وأما صلاة الميت : فهي ليست بصلاة بمقتضى الروايات ، فإنها دلت على أنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود ، وإنما هي دعاء ، ولذا لا يعتبر فيها شيء مما يعتبر في الصلاة من الطهارة وعدالة الإمام وغير ذلك ، إلا ما دل دليل بالخصوص على اعتباره فيها.
وإن كان المراد الإخلال بركوع واحد منها مثلا مع الإتيان بركوع أو أكثر ، فلا نلتزم بعدم الصدق ، بل هي صلاة ، فإن المستفاد من الروايات أن ما له دخل في المسمى هو طبيعي الركوع والسجود لا عدد خاص.
وأما لزوم صدق الصلاة على خصوص الأركان ، فهو قدسسره لا بد له من الالتزام به ، فإنه ربما يكون صلاة صحيحة ، كما إذا كبر أحد لصلاة الوتر ونسي القراءة فركع ونسي ذكر الركوع فسجد ونسي ذكر السجود ورفع رأسه وانصرف عن الصلاة نسيانا ، فإنها صلاة صحيحة بمقتضى حديث «لا تعاد» فمثل هذه الصلاة لا بد من شمول الجامع الصحيحي لها ، فكيف لا يصدق الصلاة عليه!؟
पृष्ठ 98