318

لا ضرر لا تنفي الحرج النوعي بل المنفي بها هو الحرج الشخصي ، فلا يمكن القول بالإجزاء بهذه القاعدة بنحو العموم وفي جميع الموارد حتى موارد لا حرج في أشخاصها وإن كان نوعها حرجيا.

نعم في أي مورد وبالإضافة إلى أي شخص وبأي مقدار يكون وجوب الإعادة حرجيا يرفع بها فيه بالخصوص دون غيره.

الثانية : الإجماع على الإجزاء ، وهو في بعض الموارد مقطوع العدم ، مثل ما رأي المجتهد طهارة الغسالة أو حلية ذبيحة ثم تبدل اجتهاده إلى النجاسة والحرمة ، فإنه من المقطوع هو عدم الحكم بجواز استعمال الغسالة أو أكل الذبيحة الباقية من حين اجتهاده الأول ، وكيف يمكن الحكم بجواز استعمال ما يرى نجاسته فعلا فيما يشترط فيه الطهارة أو جواز أكل ما يرى حرمته فعلا!

وفي بعض الموارد يظن بعدم الإجماع أو يشك فيه ، وهو فيما لم يكن أصل الموضوع باقيا لكن تبعته باقية ، كما إذا رأى صحة العقد بالفارسية فعقد عقدا كذلك ثم باع ما انتقل إليه بالعقد الأول ثم تبدل اجتهاده إلى البطلان ، فإن ترتيب آثار الصحة على تلك المعاملة التي يرى فعلا بطلانها والحكم بملكيته للعوض في العقد الثاني الذي يرى الآن أنه كان عقدا على مال الغير ، غير معلوم من المجمعين ، والقدر المتيقن من إجماعهم هو الحكم بالإجزاء في العبادات ، وهو أيضا لا يفيد في المقام بعد معلومية

पृष्ठ 322