239

لا تكون محركة لهم.

فالتحقيق أن الأمر ليس محركا وباعثا ، ولا يكون فيه علية أصلا ، بل هو منعزل عن العلية بجميع مراتبها ، وإنما العلة والمحرك هو الاختيار ، كما مر في بحث الطلب والإرادة ، والأمر موجب (1) لترجيح المكلف أحد طرفي اختياره.

ثم إن عمدة ما ذكر في وجه الاستحالة هو ما أفاده شيخنا الأستاذ قدسسره .

وأما الوجه الأخير وكذلك ما أفاده صاحب الكفاية قدسسره فيمكن دفعه.

وتوضيحه يحتاج إلى ذكر أمرين :

الأول : أن الأمر بالمركب ينحل إلى أوامر متعددة بحيث يكون كل منها حصة من ذلك الأمر المتعلق بالمركب ، وبإتيان كل جزء من أجزاء المركب يسقط الأمر المختص به ، ويكون المكلف مأمورا بأمر آخر.

مثلا : بإتيان التكبيرة يسقط أمر «كبر» ويجب القراءة ، وبإتيانها يسقط أمرها ، ويجب الركوع ، وبإتيانه يسقط أمر «اركع» وهكذا.

وعليه يبتنى التمسك بأصالة البراءة في الدوران بين الأقل

पृष्ठ 243