हिदाया
هداية المتعبد السالك
शैलियों
( فصل إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله ) يعني أنه إذا أصاب الثوب مثلا نجاسة غير معفو عنها فلا يخلو إما أن يكون متحققا موضع الإصابة أم لا:
فإن كان متحققا موضع الإصابة فالأمر سهل فيقتصر في الغسل على موضع الإصابة ولا يطالب بغسل كل الثوب، لأنه لا يحكم بالنجاسة إلا على موضع الإصابة، وإن لم يتحقق موضع الإصابة فإنه يؤمر بغسل الثوب كله حتى يكون على يقين من طهارته لأنه لو اقتصر على غسل بعض منه احتمل أن يكون ما أصابه النجس غير ذلك البعض ولا يزال في شك، فالاقتصار على البعض لا يرفع الشك وإنما يرفعه غسل كل الثوب .
( ومن شك في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه ) استعمل كلامه على صورتين:
إحداها: تحقق الإنسان نجاسة شيء وشك هل أصابه ذلك الشيء
पृष्ठ 24