32

हिदाया

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني

अन्वेषक

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل

प्रकाशक

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

शैलियों

يرجع الزوج به إلى الكبيرة وأما مهر الكبيرة فتستحقه كاملًا. (١) ٨٧ - فيمن تزوج بامرأة لها لبن من زوج آخر فحبلت منه فانقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني إلى القول: بأن الطفل ابن للثاني دون الأول. (٢) ٨٨ - خالف شيخه أبا يعلى فيمن قطع النفقة عن زوجته مع اليسار والحبس الحاكم له وصبره على الحبس إِلىَ القول: إنه يثبت للزوجة حق النفقة. (٣) ٨٩ - خالف رأي شيخه أبي يَعْلَى القائل: بأن ذوي الأرحام إذا لَمْ يكن بينهم من يرث بفرض وَلاَ تعصيب بأنه لاَ يلزمه، والصحيح إنه عَلَى روايتين أحدهما لاَ يلزمه، والأخرى يلزمه. (٤) ٩٠ - خالفه شيخه فِي مسألة اليد الشلاء إِلىَ القول: إنه يأخذ أرش الشلل مَعَ القصاص. (٥) ٩١ - ذهب فِي مسألة من جعل وكيلًا لَهُ فِي القصاص فاقتص من الجاني، بعد عفو الموكل وبدون علمه، فإنه تلزمه دية الذي أقتص منه، وتكون عَلَى عاقلته. (٦) ٩٢ - خالف شيخه فِي مسألة إذا عاد الجاني بعد العفو عَنْ القطع، فقتل العافي، كَانَ لوليه القصاص فِي النفس أو العفو عَلَى كمال الدية. (٧) ٩٣ - ذهب إِلىَ أن حكم الدامية ببعير، وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة ثَلاَثَةَ أبعر وفي السمحاق أربعة أبعر. (٨) ٩٤ - خالف شيخه فِي قاتل العمد، ولم يكن لَهُ أصل دين فَقَالَ يضمن بِهِ أهل دينه. (٩) ٩٥ - خالف شيخه فيمن سرق صليبًا، أو صنمًا من ذهب، فإنه يقطع. (١٠) ٩٦ - ذهب فِي مسألة تحريم العصير إذا أتى عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أيام، أنه محمول عَلَى العصير

(١) انظر: ٢/ ٢١٨. (٢) انظر: ٢/ ٢٢٠. (٣) انظر: ٢/ ٢٢٥. (٤) انظر: ٢/ ٢٢٦. (٥) انظر: ٢/ ٢٣٧. (٦) انظر: ٢/ ٢٤١. (٧) انظر: ٢/ ٢٤٢. (٨) انظر: ٢/ ٢٥٣. (٩) انظر: ٢/ ٢٥٨. (١٠) انظر: ٢/ ٢٧٥.

1 / 35