हवाशी अला शरह अजहर
حواشي على شرح الأزهار
(1)
(يعني) ان المجمع عليه من أعضاء الوضوء مقدم الرجلين الي حذي كعب الشراك ظاهرها وباطنها ولا يدخل في الاجماع مؤخر الرجلين من حذي ما يحاذي الكعب من ظاهر العرقوب وباطنه مثل ذلك لنا سيدنا فخر الدين عبد الله بن قاسم العلوي قبض بيده على كعب الشراك وما حذاه من باطن القدم وقال هذا هو المجمع عليه هكذا مثله له شيخه البارع الناظري وقال هذا مثله له شيخه الفقيه عبد الله بن مفتاح مؤلف هذا الكتاب اه(2) بعد قول ح انه يعفي قدر الدرهم البغلي في كل عضو اهيقال ذلك واجب لكن معفو عنه لان قد أجمع على الوجوب وان اختلف في قدر ما يعفي فالخلاف انما هو في قفا المسألة كما ذكره الفقيه س اهقرز في البيان في أول باب الغسل في مسألة من غلب على ظنه انه اجتنب اه(3)
(مسألة) من عكس الوضوء فعن ع يكون متوضئا بست مرات وانما يصح ذلك إذا نوى الوضوء عند غسل الوجه في العضو الأول لان النية المتقدمة لا تصح هذا إذا لم يقل الفرجين من أعضاء الوضوء والا لم يصح الا بسبع
(1) مرات اهوقال ش بأربع مرات
(1) إذا نوي في أول أعضاء الوضوء وقرز
(4) قال في ح النكت ما معناه لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا وضوء؟ لا يقبل الله الصلاة الا به فلو صح الوضوء غير المرتب لزم الا يصح الوضوء المرتب اه(5) قال الامام ي والمستحب في تخليل الاصابع في الرجلين أن يبدأ بخنصر اليمني ويختم بابهامها والعكس في اليسرى اهرى
(والخلاف) في ازالة مات حت الاظفار كلاخلاف في ازالة ما بين الاسنان ذكر ذلك اهن خلاف الناصر اهن
(6) زادت على لحمة الانامل وقرز
(7) عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ضيع سنتى حرمت عليه شفاعتي وعنه صلى الله عليه وآله من أحيى سنتي فقد أحياني ومن أحياني فقد أحبني ومن أحبني كان معى يوم القيامة اهعقود منضومه صوابه خمس
(10) بعد ازالة النجاسة
(1) من الفرجين اهرى لان واجب الوضوء ومندوبه لا يصح الا بعد ازالة النجاسة كما تقدم اهمن ضوء النهار
(1) وقال شيخنا قبل ازالة النجاسة لانه الظاهر من السنة اهتي قبل ادخالها الاناء ووجهه خبر روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال إذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرى اين باتت يده فهذا يقتضي استحباب غسل يده قبل أن يغمسها وأما الوجوب فلا يقتضيه لقوله فانه لا يدري أبن باتت يده فأفاد الشك لا غير ولم يرد التعبد الواجب بالشك وايجاب ما ليس بواجب قبيح ولظاهر قول الله تعالى إذا قممم إلى الصلاة فاغسلوا وجوههكم الآية ولم يذكر غسل اليدين في أوله اهشفا لفظا عبارة الاثمار غسل الكفين ثلاثا اهقرز
(11) الواو واو الحال فلا وجه للتشكيل اه؟
पृष्ठ 90