322

हवाशी अला शरह अजहर

حواشي على شرح الأزهار

(1) لانه إذا زاد سجدة كانت زيادة ركن عمدا فتفسد وان تركها أخرجها عن صفة الصلاة فتفسد أيضا لانه؟ يصح الوقوف على مثلها

(2) فان تعمدت فسدت مع الانحراف أو لم ينحرف لكن قصدا الخطاب وقرز أو نوى الخروج من الصلاة فهو زيادة ذكر قرز ولفظ البيان مسألة من سلم تسليمة واحدة في غير موضعهما عمدا فان لم ينحرف حالها لم يضر وان انحرف قدر التسليم المشروع لم تفسد ذكره م بالله وقيل تفسد لانه زيادة ركن اهبلفظه

(3) قال الهادى عليه السلام في الاحكام الواجب على من عرض له الشك في أمره أن يطرحه وينفيه ويبعده عن نفسه ولا يعمل به أحوط واسلم لانه من وسواس الشيطان لعنه الله ليرى الانسان ما هو عليه من الخطأ فيه احتياطا وتحرج وفيه من الوزر ما لا يعلمه الا يعلمه الله تعالى حتى يكون على فاعل الشك من الاثم أكثر مما يخاف من تركه قال عليلم فمن يكرر التشهد والتكبير فهو فاعل بدعة وضلالة وطاوع الشيطان وقال الغزالي ذلك نقصان في الدين وسخف في العقل اهرياض وبيان قيل ف لا لو شك في النية هل نوى ام لا وهل فريضة أو نافلة أعاد لانه كمن شك في جملة الصلاة بخلاف سائر الاركان لانه قد تيقن دخوله في الصلاة بخلاف النية فلم يتيقن دخوله اهوقيل ولو في النية على المقرر اهحثيث إذ لا فرق بين شك وشك قال في البحر لتعذر الاحتراز ووجهه نه يكثر فيشق

(4) في الوقت لا بعده الا أن يكون قطعيا فمطلقا؟ وقرز فان ظن نقصان فرض اعادة الصلاة أو مسنون سجد للسهو اهح لى يقال لا يسجد للسهو الا مع تيقن حصول سببه ولا يكفى الظن ثلاثة أقوال وتفصيل

(6) وهو الاقل

(7) مبتدئا أو مبتلى

(8) وحجة م بالله أظهر لزيادة من حظر صلاته صلى الله عليه وآله وسلم حين صلاها خمسا فزادوها تظننا في وجوبها ولم يامرهم بالاعادة وهوفي محل التعليم

पृष्ठ 323