हवाशी अला शरह अजहर
حواشي على شرح الأزهار
المفترض خلف المتنفل جاز أن يصلي القاضي خلف المؤدي لاشتراك الصلاتين في كونهما واجبتين قلنا لعل معاذا صلى الأولى نافلة وبأصحابه الفريضة ولا حجة في ذلك اهان
(1) بل يسن لفعله صلي الله عليه وآله وسلم يوم نام في الوادي ويوم الخندق وقضاء الصلاتين جماعة اهولو من أيام متفرقة وقيل من يوم واحد ذكره الفقيه على
(2) وإذا غلب في ظنه صدق ما قاله صاحبه في القبلة أو في الطهارة أو في الوقت جاز له أن يدخل معه ولو قد أرى أي الامام بعض الصلاة وأما إذا دخل بعيش؟ ما ظن دخول الوقت أو بعد ما انحراف الامام إلى جبهته فانه يكون على الخلاف هل الامام حاكم أم لا ذكره في كب والغيث وفي تعليق الدواري الأولى انه لا يصح من المؤتم الائتمام به إذا انحراف أو دخل الوقت لان أول صلاته باطلة ولم يقل فيها بالجواز قائل وقواه في السلوك اهتك وقال السيد احمد الشامي المختار الصحة إذ كل واحد متعبد بظنه وكل مجتهد مصيب قرز
(3) الصواب في المثال أن يقال أن تقع نجاسة في احد ثلاثه أمواه والنبس؟ الطاهر ثم توضأ كل واحد بما ظنه طاهر فانه لا يؤم أحدهم صاحبه وأما مثال الشرح فهو كالاختلاف في المذهب فيصح أن يؤم كل واحد منهما صاحبه ذركه في شرح الاثمار وقرز از وشرحه
(4) مع اتفاق المذهب
(5) كالمني في قول ش ووضع اليد على اليد بمذهب المؤتم فان كان عنده انه حاكم أجزى والا لم يجز اهوشلى
(6) ط وع والامام ي والغزالي والشيح احمد الرصاص
(7) ووجهه ذلك ان الجماعة مشروعة كما يترافع إلى الحاكم فصار الامام كالحاكم المخالف في المذهب ولان القول بعدم صحة ذلك يلزم منه تعطيل الجماعة لسعة الخلاف اهتك بشرط ان يفعل ما ترك ويترك ما فعل ولا يستعمل ما يستعمل الامام اهقيل وله أن يسجد معه سجود لتلاوة كما يقعد معه في غير موضع قعوده اهص وقيل لا يسجد بل ينتظر في الفرض ويجوز في النفل قال والفرق بين التحري واختلاف المذهب ان التحرى مستند إلى امارة عقلية فاشبه الاختلاف في القبلة والاختلاف في المذهب يستند إلى امارة شرعية وكل مجتهد فيها مصيب اهغ ولهذا كان الصحيح ما في الكتاب في غير الحالات الاحدى عشر اهلى لان لو قلنا بخلاف هذا أدى إلى أن يمتنع الناس أن لا يؤم بعضهم بعضا في كثير من الصور والامتناع من مساجدهم ولم يظهر ذلك من الصحابة مع ظهور الاختلاف اهزر
पृष्ठ 287