हवाशी अला शरह अजहर
حواشي على شرح الأزهار
(1) ولا تصح امامة الخنثي مطلقا اهغ يعنى لا يؤم رجلا ولا امرأة ولا خنثى ولا العكس ترجيحا للحظر اهب معنى قرز لقوله صللم لا تؤم أمرأة رجلا ولو فعلوا ثم تبين انه ذكر ففي صحتها وجهان رجح الامام ي الصحة ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء اهكب لفظا ومثله في البحر قرز
(مسألة) ولا يصح أن يصلى رجل صلاة في منزل معه فيه امرأة أجنبية ذكره الفقيه ع اهن لقوله صللم لا يخلون رجل بامرأة الا وثالثهما الشيطان اهن
(2) لما روى عن النبي صللم انه دخل على أم سلمة ونساء يصلين منفردات فقال الا أممتهن يا أم سلمة فقالت أو يصح ذلك يا رسول الله قال نعم تقفي وسطهن وهن عن يمينك وعن يسارك لا خلفك ولا امامك اهص
(3) لكن يقال لو فسدت على الرجل هل يفسد عليها وعلى الامام القياس انه إذا اتفق العزل أي عزل المرأة عقيب الفساد فلا فساد والا فسدت عليها ولا تفسد على الامام لانه غير عاص بالنية في الابتداء الا بتحديد النية فتفسد عليه قرز وقيل تفسد على المرأة لان الرجل شرط في انعقاد صلاتها اهتي
(4) يعني في سمت الامام ان لم يكن قد تقدمها صف ساءته كما سيأتي وهو ظاهر الاحكام قلت ظاهر الاز ان ذلك في الاثنين فيتحقق اهتى
(5) التى تصلى جماعة اهص في منزلة لا في المسجد اهأحكام وخص النوافل لانها نفعل في البيوت
(6) واختاره المفتي لنفسه لفعله صللم حيث أم بخديجة
(7) وزوجاته وأمهاته
(8) لقوله صللم لا تختلفوا على امامكم وذلك يؤدي إلى الاختلاف بالخروج قبله ولا في الواسطتين قرز
पृष्ठ 283