276

हवाशी अला शरह अजहर

حواشي على شرح الأزهار

ذكر في الغيث ان المؤتم بالنظر إلى من بعده لا من قبله فتفسد إذا قصد اعلامهم بالفتح على الامام اهع

(1) قال بعض أئمتنا فلو زاد على المحتاج إليه أو فعله؟ أو أعلم بعض المؤتمين إلى موضع صغير لا يحتاج فيه إلى اعلام فصلاة المعلم صحيحة لجواز غفلة غافل لو لم يجهر المعلم اهتك واختاره ابن راوع في شرحه على الاثمار وعن الامام المهدى المطهر بن محمد بن سليمان انها؟؟ لانه لم يؤذن له بذلك

(2) قلنا التشريك في العبادة مبطل كلو وهب لله وللعوض فللعوض اهب

(3) يعنى يغير؟ القرآن اعلم أن القنوت بالقرآن إذا قصد به الدعاء لم يفسد كنت أقوله نظرا فوجدته منصوصا عليه في الجواهر والدرر المنتزعة من شرح أبى مضر

(1) فان قيل ان الهادي منع من الدعاء في الصلاة قلنا مراده ع عليلم الدعاء الذي من غير القرآن لانه كلام الرسول صللم يقول ان هذه صلاتنا لا يصح فيها شيءمن كلام الناس والقرآن كلام الله لا كلام الناس ثم أن الله تعالى أعلم عباده كيف يدعون دليله الدعاء الذي في القرآن كذا نقل من حاشية تعليق الصعيتري

(1) قال في ح أبي مضر عن الهادي ان القرآن لا يفسد الصلاة ولو قصد به الدعاء وقد توهم ان الهادى يمنع من ذلك وهو وهم اهتعليق زيادات

(4) أو طفل خشي ترد به اهوابل قرز محترم حيث غلب على ظنه أنه ينقذه والا لم تفسد قرز وضابطه كل

(1) حيوان لم يمكنه التخلص ولا يمكن مالكه انقاذه وكان مما لا يهدر ولا رخص فيه الاجماع فان كان يمكنه التخلص أو كان مالكه حاضرا يمكنه انقاذه

(2) أو كان مما يهدر شرعا أو وقع الاجماع في التسامح بانقاذه كالذباب والذر والديدان الصغار ونحوها لم يجب انقاذه لاجل الاجماع لا لجواز قتله فلا يجوز لاحترامه اهوقواه المفتى

(1) وفي ح لي ما أمرنا بحفظه ونهينا عن قتله قرز

(2) وأنقذه لا لو امتنع من انقاذه فامتناعه منكر فيجب الخروج وأمر مالكه من باب النهى عن المنكر قرز

(5) ولو انتهى حال الغريق إلى السلامة لانه قد وجب عليه واستمراره على ذلك معصية وهو ظاهر الاز اهوعن مى إذا توجه عليه انقاذه فأنقذه غيره اعتبر الانتهاء اه

पृष्ठ 277