हवाशी अला शरह अजहर
حواشي على شرح الأزهار
(1) أخذه من قولهم يجب وضع الكل والاكثر في حكم الكل كليا
(2) وقد أجيب ان الجبهة أمرنا بالسجود عليها مع العلم انه لا يمكن السجود على أكثرها ولا كلها فعلم ان المراد هو الاقل فيعتبر من الاقل أقل ما يحصل به الاستقلال وهو ذلك القدر المذكور إذ لا دلالة على مقدار فوقه وليس كذلك الكفان اهراوع فأمرنا بالسجود عليهما وهو ممكن استعمالها في ذلك فيعتبر الاكثر اهمرغم وقيل الفرق شرافة العضو على غيره وقيل كونها للتذلل وغيرها للاعتماد
(3) والمذهب انه لا فرق بينا الجهة وغيرها ان فعله إذا بلغ فعلا كثيرا فسدت والا فلا ولا يقال ان رفع الجبهة زيادة سجدة لانه ليس بسجود لان السجود لا يكون الا من قيام تام أو من قعود تام فعلى هذا يجوز رفع الجبهة لاصلاح موضع سجوده
(4) وكان عمدا وقيل لا فرق قرز
(5) للشيخ عطية النجراني وقيل للدوارى
(6) لابي العباس الصنعانى
(7) قدر سبحان الله قال في حال حاشية على الابانة الحكمة في أن الركوع واحد والسجود اثنان قال كعب ان آدم لما عصى ودخل في الصلاة فأتت له البشارة بقبول التوبة فسجد أخرى شكرا لله فلذلك صارت اثنتين ذكره في شرح الشهاب
(9) المراد بباطن اطراف الاصابع يعنى أكثرها قزر
(10) أي مفترشا قرز
(11) والا يتمكن من العزل فما أمكنه فهو الواجب من عكس وتربيع وغير ذلك وهذه المسألة زيادة من المؤلف أيده الله وعبارة الاز توهم أن العكس لا يجوز مطلقا وليس كذلك اهوابل وح فتح وهل يجب عليه تأخير صلاته مع العزل قيل يجب وقيل يصلي أول الوقت إذ الركن قد كمل وانما هو صفة له اهتى وح لى وقواه مي قرز
(12) فان أخرجهما من الجانب الايسر صحت صلاته ما لم يخرج عن القبلة اهتي وهو ظاهر الاز قرز
(13) ندبا قرز وقيل وجوبا ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بأمر فأتوا؟ ما استطعتم ولان نصب اليمنى ثابت بالاصالة ولا مسقط له اهح بهران
(14) فلو افترشهما فلعلها تصح ولهذا لم ينبه الا على العكس اهرى قرز
पृष्ठ 240