हवाशी अला शरह अजहर
حواشي على شرح الأزهار
(1) وكذا لو جاءت ستا فقد غيرت العادة الست الاخرى اهتذ
(2)
(فائدة) لو أنا خمسا والثانية جاوز العشر والثالثة دون العشر هل تحتسب بالمرة الأولي وتلغى الوسطى لانها جاوزت العشرة فلا تغير ولا تثبت قال عليلم الاقرب ذلك وهل تكون عشرة منها حيضا سل فقيل الأولى أنه يكون حيضا لانه وقت امكان اهوقد ذكر في بعض الحواشي انها ترجع إلى عادة نسائها فان عد من أو كن مستحاضات فبأقل الطهر وأكثر الحيض قرز
(3) وضابط ذلك أن كان كلما جاء بعد العادة مخالفا للعادة فانه لا يلحق حكمه بالعادة ولا هي تلحق به وانما يكون ذلك بينه وبين ما بعده الاكثر منهما يكون تابعا للاقل اهغ
(4) الحاصل ان كل وتر
(1) مغير وكل شفع مثبت وكل ما أتي مغير العادة سمي وترا ولا حكم لما جاء وقت تغيرها حيضا كثيرا والذي بعد المغير شفعاء اهتك
(1) بالنظر إلى مرات الاقوى لا إلى عدد القرء اهح لي؟
(5) قيل ف وكذا إذا حدث الدم بجنابة وقعت على المرأة أو أكلت شيأ غير فرجها فانه لا يكون حيضا ولو أتي في وقت عادتها اهقرز
(6) قيل انما يخرج من عرق يقال له العاذل اهراوع
(7) والعبرة بالانكشاف اهع
(8) بالوضوء لا بالغسل اهنجرى قرز في المبتدأة مطلقا والمتادة ان لم يكن عادتها توسط النقاء والا فحكمه حكم الحيض اهح
(9) تفسيره في الشرح حيث قال فان تم دلك الانقطاع طهر يقتضى بأنها لو رأت الدم يوما وتسعا نقاء ثم رأت الدم تحيضت في العشر إذا لم يتم الانقطاع عشرا وذلك بعينه كلام الفقيه ح ومختار الامام فيما تقدم خلافه وجرى على ذلك التفسير مولانا عليلم في الغيث وكذا في شرح الاثمار وشرح الفتح؟ والهداية وأما النجرى فانه فسر الاز بأن تمام الطهر عشرا من يوم رأت الدم لانه قال وحيث لم يمكن الدم في آخر العشر فقد تم طهرا الا أن من شرطه أن يكون الدم في طرفي الحيض كما هو مختار صاحب الكتاب اهتك
(10) وهذا انما بأتي على قول الفقيه ح ان النقا حيض وان لم يكن بين دمى حيض والا فلا وجه لقوله عشرة أيام كوامل بل يكفي ولو تسعا أو ثمانيا اهتي باليومين الذي رأت الدم فيهن عند السيد ح
(11) لكن لا يتحم عليها القضاء الا بعد مجاوزة العشر لجواز ان يعود عليها
(12) عند الفقيه ح والسيد ح بالدم المتقدم اه
पृष्ठ 153