हवाशी अला शरह अजहर
حواشي على شرح الأزهار
(1) يقال ان حصل له ظن الفعل اعادة فقط لا ما بعده لان الترتيب ظنى وان لم يحصل له ظن بفعله فلا اشكال في اعادة ما بعده على قواعدهم اهمح قرز
(2) لا فائدة لقوله مطلقا إذ سيأتي في قوله ان ظن فعله
(3) سيأتي في سجود السهو تفصيل في العلمي قيل هذا على قول م بالله وقيل يحمل على الايام الحاضرة وما يأتي على الايام الماضية والظاهر ان هذا مطلق مقيد بما سيأتي فيحمل عليه وفاقا
(4) وانما ذكر الشك ولم يكف؟ بقوله ن ظن فعله لانه إذا وجب مع الظن فأولى مع الشك وجه ذكره للعطف وهو قوله الا للايام الماضية لانه لو سكت من الشك ولم يذكره أوهم انه يعطف إلى الظن وأما الشك فلا يعطف على المفهوم فلما ذكره رجع إلى الظن والشك اهتك ولا يقال انه يكتفى ان يقول أو شك لانه يوهم انه إذا ظن انها لا بلزمه الاعادة ليومه هكذا ذكره المجاهد وانما فرقوا بين ابعاض الوضوء وابعاض الصلاة لكثرة الوسواس في الصلاة وقد أشار عليلم إلى هذا القول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ما صلى ثلاثا أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وقال صلى الله عليه وآله في الوضوء ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين اليتيه؟ فلا ينتقل حتى يسمع له صوتا أو يجد له ريحا وأشار إلى أنه لا يعد الا باليقين اهزر
(5) فان قلت هلا أوجبتم اعادة الصلاة الماضية كصلاة اليوم وأسقطتم القضاء مطلقا كما قال ض زيد والا فما الفرق قلت الفرق واضح لانا لو أوجبنا عليه ذلك للايام الماضية أدى إلى حرج شديد وهو ان الانسان لا يزال مستحضرا للعلم بتفاصيل كل؟ قد مضي وقته وهذا متعذر قطعا فلا يزال يعيد بخلاف اليوم الحاضر والليلة فالحرج في الاعادة فيه خفيفة فجاز التعبد به اهغ قلت الحرج لا يسقط به الواجب اهعن الامام عز الدين عليلم وانما ذلك بدليل خاص عنه عليلم وسيأتي ما يؤيد هذا في ح قوله والا أعاد من لم يلحق بأهله
(6) ولم يفد الخلاف هنا في خروج الوقت لان المسألة إذا أجمع على وجوبها واختلف في أصل أدائه لم يكن للخلاف فائدة وقد ذكر معناه في ن
(7) هذا القول حكاه لاهل المذهب والقول الثاني مذهبه
(8) تخريجا للهادي من الاعتكاف
(9) قال ولم يقل لا حكم لشكه في الوضوء بعد فراغه منه بل من الصلاة لان الوضوء مقصود لها اهص
पृष्ठ 103