ليلة، ولا يقنت إلا في النصف الثاني ".
فحصل الاتفاق منهما، ومن سائر الصحابة الذين لم ينكروا على واحد منهما، على أن القنوت مشروع في النصف الآخر كما اختص بالركعة الأخيرة من صلاة الصبح.
ووجه الرواية الثانية ما قاله مالك؛ أن هذا الأمر لم يدرك العمل عليه
1 / 63
مقدمة
الباب الأول الأمور التي ظاهرها سلم جرت إلى هلك
الباب الثالث منهاج الصحابة في إنكار البدع وترك ما يؤدي إليها