ركعة، يوترون منها بثلاث ".
قال مالك: " وهو الذي لم يزل عليه الناس، وهو الذي كان في زمن عثمان ".
وروي أن أول من أمرهم به معاوية بن أبي سفيان.
وروي أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء يقومون بذلك.
قال عبد الله بن أبي بكر: " وكنا ننصرف فنتعجل السحور خيفة الفجر ".
قال مالك - في كتاب ابن شعبان -: " ويكره تأخير الختم إلى آخر رمضان ".
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل: " التراويح خمس ترويحات، كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين ".
ووجه حديث يزيد بن رومان، ووجه ما اختاره مالك: اتفاق أهل المدينة عليه.
وقد قال لنا بعض العلماء: إنما اختص أهل المدينة بهذا العدد؛ لأنهم أحبوا أن يساووا أهل مكة؛ لأن أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين، فجعل
1 / 57