ومن تلطفه صلى الله عليه وآله وسلم ماروي عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه! مالي أراكم تنظرون إلي وأنا أصلي؟، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: بأبي وأمي مارأيت قبله، ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ماكرهني ولا سبني، ولا ضربني، لكنه قال: ((إن صلاتنا هذه لايصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة التسبيح والتحميد وقراءة القرآن(1))) .
فأبحت ويلك بالقياس مساجدا ... للبول خوف الضر إما تعمد
(إما) هنا إن(2) الشرطية زيدت معها ما، وتعمد معناها: تمرض؛ لأنهم يقولون: عمده المرض إذا اشتد عليه، هكذا ذكره في (الصحاح).
ومعنى البيت: أن الآفك في قصيدته أباح المساجد للمرضى أن يبولوا فيها إذا خشوا ضررا من البول؛ لأنه جعل العلة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزجر الذي بال في المسجد إلا خوف الضرر عليه من قطعه للبول، وهذا لايكون إلا في حق المريض أو من في حكمه؛ لأنه قال في شعره:
رقص الأحابش ما له من درة ... يخشى معرة ضرها أن يردد
पृष्ठ 38