34

हाशियत कांज़ राघिबिन

حاشيتا قليوبي وعميرة

प्रकाशक

دار الفكر - بيروت

संस्करण संख्या

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

والأول استنبط منها معنى خصصها) اعترض على هذا الاستنباط بعدم تعديه للميتة، أي مع أنها لا تشتهى وتنقض. قول الشارح: (والمحرم من حرم نكاحها) أي على التأبيد، فلا ترد أخت الزوجة، وخروج أصول الموطوءة بشبهة وفروعها بين وكذا لا يرد

पृष्ठ 36