हाशियत कांज़ राघिबिन

Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
158

हाशियत कांज़ राघिबिन

حاشيتا قليوبي وعميرة

प्रकाशक

دار الفكر - بيروت

संस्करण संख्या

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

على الفرض لأن ذلك سيأتي في قوله والأصح وجوب نية الفرضية.

قال القاياتي - رحمه الله -: كلام المؤلف أولا في ذات الفرض لا في صفته، وثانيا على العكس، فلا يرد ما قاله الإسنوي - رحمه الله -. قول الشارح: (الصادق إلخ) يرجع لكل من قول المتن قصد فعله وتعيينه. قول الشارح: (لأن العبادة لا تكون إلا لله تعالى) مثله قول الرافعي في توجيه عدم اشتراط التسمية عند الذبح: اسم الله تعالى على قلب المؤمن سمى أو لم يسم. قول الشارح: (ليتحقق معنى الإخلاص) استدل بعضهم بقوله تعالى: {وما لأحد عنده من نعمة تجزى} [الليل: 19]

पृष्ठ 160