105

हाशियत कांज़ राघिबिन

حاشيتا قليوبي وعميرة

प्रकाशक

دار الفكر - بيروت

संस्करण संख्या

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

قول المتن: (لا يجاوز ركعتين) أي لأنه الأحب والمعهود فيه. قول الشارح: (إذا وجد الماء قبل إتمامها) خرج به ما لو شرع في الثالثة فله إتمامهما. قول الشارح : (ولو كان المنوي ركعة لم يزد عليها) واردة على الكتاب لأن الواحد لا يسمى عددا.

قول المتن: (ولا يصلي بتيمم غير فرض) له أن يصلي به مع الفرض المعادة في الجماعة كالمنسية في خمس يجمعها بتيمم

पृष्ठ 107