قوله: «فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلما»، يؤخذ منه سنية السلام على من في المسجد ومجلس الذكر، وقد ذكر في الإيضاح في ذلك خلافا حيث قال: "وفي الأثر ولا يسلم على من يأكل ويشرب، ولا من كان في الخلاء، أو يشتغل للصلاة، ولا يسلم على من أخذ في الأذان أو في إقامة الصلاة، أو من كان في الصلاة أو مجلس الذكر، أو من يقرأ القرآن، أو من يقرأ الكتاب، أو من كان في المسجد، أو كل من اشتغل بذكر الله، إلى أن قال: ومن سلم على هؤلاء فليس لهم أن يردوا له السلام، إلى أن قال: وقال بعضهم: من أمكن له رد السلام من هؤلاء في ذلك الوقت فليرده مثل من كان في مجلس الذكر أو في المسجد وما أشبه ذلك، ومن لم يمكنه الرد مثل من كان في الصلاة فليرد عليه السلام إذا سلم، وفي الأثر: وقال: أحق بالسلام من كان في المجلس أو في ذكر الله، ويردونه أيضا إلى آخره". أقول: ويشهد لهذا القول هذا الحديث المروي هنا، والله أعلم.
قال ابن حجر: "ويستفاد منه أن الداخل يبدأ بالسلام، وأن القائم يسلم على القاعد، وإنما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء بشهرته، أو يستفاد منه أن المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد، ولم يذكر أنهما صليا تحية المسجد، إما لكون ذلك قبل أن تشرع، أو كان على غير وضوء، أو وقع فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة، أو كان في غير وقت تنفل، إلى آخره.
قوله: «إلى فرجة في الحلقة»، قال ابن حجر: "فرجة بالضم والفتح معا هي الخلل بين الشيئين، والحلقة بإسكان اللام كل شيء مستدير خالي الوسط، والجمع حلق بفتحتين، وحكي فتح اللام في الواحد وهو نادر، وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به من غيره".
<1/38> قوله: «وقعد الآخر» قال ابن حجر: "بفتح الخاء المعجمة وفيه رد على من زعم أنه مختص بالأخير لإطلاقه هنا على الثاني".
पृष्ठ 38