قوله: »ذنوب من ماء« قال ابن حجر: "قال الخليل: الدلو ملؤه ماء، وقال ابن فارس: الدلو العظيمة، وقال ابن السكيت فيها: ما قربت من الامتلاء ولا يقال لها فارغة: (ذنوب)، إلى أن قال: وقال في الحديث: (من ماء) مع أن الذنوب من شأنها ذلك لكنه لفظ مشترك بينه وبين الفرض الطويل وغيرهما، إلى أن قال:
وفي الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، ولما تقرر عندهم أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص.
قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد ولا يجب التمسك عن العمل بالعموم بذلك لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص، ولهذه القصة أيضا إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يقل لهم: لم نهيتم <1/317> الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.
पृष्ठ 311