हाशियात तर्तीब

أبو ستة المحشي d. 1088 AH
157

हाशियात तर्तीब

حاشية الترتيب لأبي ستة

قال في الصحاح: "وحنكت الصبي وحنكته إذا مضغت ثمرا أو غيره ثم دلكته فحنكته، والصبي محنوك ومحنك".

واستدل به في الإيضاح على جواز النضح في بول الصبي.

وقال في القواعد: "وأما النضح فقد وردت به السنة في ثلاثة أشياء؛

أحدها: الحصير في حديث أنس بن مالك، إلى أن قال: ولم أر أصحابنا يعتبرونه إلا في الحصير إذا أرادوا أن يغسلوا عليه الميت فإنهم قالوا: إنه ينضح بالماء لئلا يسبق إليه النجس.

الثاني: في بول الرضيع في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان فيحنكهم فأوتي بصبي لم يأكل الطعام، إلى أن قال: ولم يعتبره أصحابنا في هذا الحديث.

<1/164>الثالث: قد وجدت أنهم يعتبرونه في أبوال المأكولات إذا بالت على غرائر الطعام، وأنهم قالوا: يصب على البول الماء فيكفي في طهارة الغرائر، والله أعلم، انتهى، لكن قوله رحمه الله: »ولم يعتبره أصحابنا في هذا الحديث« ينظر ما معناه، وكيف يتأتى لأصحابنا عدم اعتباره بعد صحته وهم يقولون: "لا حظ للنظر مع وجود الأثر"، وكلام الإيضاح صريح في اعتباره حيث قال: اختلف علماؤنا رحمهم الله في النضح لأي نجاسة هو، قال بعضهم: مقصور على بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، إلى أن قال: وقال آخرون: النضح يجزئ في غسل الأبوال كلها وما كان في معناها مثل الماء المنجوس ما دامت رطبة إلخ، وقال في القواعد: الغسل طهارة ما تيقنت نجاسته، والنضح ما كان مشكوكا فيها، وقوم فرقوا بين بول الغلام وبول الجارية فقالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية إلخ، يعني لحديث علي قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرضيع فقال: ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية".

قوله: »إذا ولغ الكلب« هو بفتح اللام في الماضي والمضارع، قال في الصحاح: "ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغا إذا شرب ما فيه بأطراف لسانه، إلى أن قال: وحكى أبو زيد ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا" إلخ.

पृष्ठ 158