हशियत रमली
حاشية الرملي
शैलियों
إلخ إذا متعلق الدين الذمة وقد رضي من له الدين بها فلم يكن له حجر في العين والكفارة ليست نظير مسألتنا فإنها على التراخي فأشبه ما إذا باع المال بعد ما تعلق به فرض الحج قوله ولا تيممه ما قدر عليه أي أو على بعضه في حد القرب فرع قال القاضي حسين لو خرق السترة وصلى عاريا فكما لو أراق الماء سواء بسواء قال الأذرعي والظاهر أن البيع والهبة كما ذكروا في الماء بل أولى لأنه لا بدل للسترة قوله نعم لو وهب المريض في مرض موته إلخ هذا الاستدراك إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون كالبيع الفاسد والأصح خلافه قوله فما لم يخرج منه مضمون على المتهب لأن الواهب لا يصح تسلطه على الهبة في هذه الحالة كما ذكروه في باب الوصية قوله والقياس وجوبه أشار إلى تصحيحه قوله وبأن السفر يوم الجمعة منهي عنه في الجملة سيأتي في كتاب الجمعة فرق آخر قوله لأنه حينئذ يعد واجدا للماء ولا تعظم المنة فيه فإن وهب له فلم يقبل وتيمم لم تلزمه الإعادة لأنه من تفويت التحصيل لا الحاصل وكتب أيضا لو كان الماء الموهوب باقيا ولم يرجع الباذل عن بذله فصلى بالتيمم وجب عليه القضاء قولا واحدا قوله لخفة المنة فيهما قيده البغوي بما إذا ظن أنه يعطاه قال ابن الملقن وليس ببعيد
فرع
لو وجد من ينزل البئر للاستقاء بأجرة مثله ووجدها أو علم وصول الماء بحفر قريب ليس فيه كثير مؤنة ومشقة لزمه ومن معه ماء أمانة أو غيرها تيمم ولا يعيد قال شيخنا سيأتي عن قريب جدا قوله وحذفه المصنف
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقد قال الأذرعي وما في الروضة وأصلها من النظر
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي ثمن الماء أو الآلة قال الأذرعي قياس قول القاضي حسين في باب الهبة أنه لو وهب ثمن الماء أو الآلة لمحجور عليه أنه يجب على الولي القبول فرع لو وجد خابية ونحوها مسبلة فليس له التوضؤ منها لأنها موضوعة للشرب فقط وأما الصهاريج فإن وقفت للشرب فكالخابية أو للانتفاع جاز الوضوء وغيره وإن شك قال ابن عبد السلام ينبغي أن يتجنب الوضوء منها وقال غيره يجوز أن يفرق بينها وبين الخابية بأن ظاهر الحال الاقتصار فيها على الشرب أي بخلاف الصهريج قلت والفرق حسن يحتمل غ
पृष्ठ 77