हशियत रमली
حاشية الرملي
शैलियों
قوله لا حاجة للكاف بل لا وجه لها إلا بتعسف زادها تبعا لرأي مرجوح قاله القاضي حسين والخوارزمي وهو أنه يلتحق بفاقد الطهورين المتيمم في الحضر والأصح خلافه ففي الأذكار وغيره للنووي وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء تيمما وجاز لهما القراءة فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة والصحيح جوازه كما قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل ولو تيمم الجنب وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو فريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة هذا هو المذهب الصحيح المختار وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يحرم انتهى ويدخل في عموم مفهوم قول الإرشاد ومنع نفل قراءة آية خطبة الجمعة لفاقد الطهورين وما لو نذر قراءة سورة معينة كل يوم ثم فقد الطهورين يوما كاملا فمقتضاه جوازها في الصورتين ولم أره منقولا قوله ولم يجد ماء يغتسل به أما إذا وجده كأن كان في المسجد بئر وأمكن الاستقاء منها أو النزول إليها للغسل وجب بلا خلاف ذكره في الخادم قوله أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر وصرح به القفال في فتاويه والأستاذ أبو منصور البغدادي في شرح المفتاح وصاحب التتمة والروياني وغيرهم وهو الفقه كما قال في التوشيح لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويؤيده أن التيمم نائب عن الغسل والغسل واجب فيكون النائب عنه واجبا لأن المستحب لا ينوب عن الواجب قوله أنه خلاف الأولى أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لا يعتقد حرمة ذلك والفرق بينه وبين مس المصحف أنه يتوسع في القراءة ما لا يتوسع في مس المصحف بدليل جواز قراءة المحدث بخلاف مس المصحف قوله الحائض أي ونفساء قوله والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا بأن نوت الحائض أو النفساء رفع الحدث الأصغر وكذا الجنب إذا لم تتجرد جنابته فصل في كيفية الغسل قوله أو نية رفع الحدث مطلقا من به سلس المني القياس إنه لا يكفيه نية الرفع بل ينوي الاستباحة أو أداء الغسل أو نحو ذلك ويشبه أن تكون المتحيرة كذلك إذا اغتسلت لكل صلاة قوله ولأنها تنصرف إلى حدثه لأن الحالة والهيئة يقيدان هذا بالمطلق فنزل على الحدث القائم بالناوي وهو الجنابة أو لأنه محمول على القدر المشترك دفعا للمجاز والقدر المشترك هو المانع لصحة النية هنا وإن كان عند الفقهاء إطلاقه حقيقة في الأصغر قوله والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مع العمل قال شيخنا محله ما لم يقصد بنيته عن الحيض والنفاس رفع الحدث الحاصل بعد براءة الرحم من الولد فلا يصح لتلاعبه قوله لا الرأس فلا ترتفع عنه مفهومه أنه يرتفع حدثه الأصغر وهو ظاهر فقد قالوا إنه يسن له الوضوء والأفضل تقديمه على الغسل وينوي به رفع الحدث الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء جنابتها قوله باطن لحية الرجل الكثيفة وعارضيه قوله أنها لو اغتسلت لوطء محرم صح أشار إلى تصحيحه قوله فإنه قيد بما إذا نوت الوطء الحلال إلخ قال الأذرعي الظاهر أنه قيد وفي كلامهم في باب النية إشارة إليه وقضيته أنها لو نوت الغسل لأجل وطء حرام أنه لا يصح مطلقا انتهى
قال الزركشي فإن صح ذلك اطرد فيما لو توضأ ليصلي في الوقت المكروه قوله أو الغسل المفروض كما صرح به الأصل أو الطهارة لأمر لا يباح إلا بالغسل كما مر نظيره في الوضوء قوله بأن الوضوء لا يكون إلا عبادة
إلخ وفرق غيره أيضا بأن الغسل قد يكون عن خبث كما يكون عن حدث فاحتيج إلى نية التمييز وبأنه يقع على الواجب والمندوب كغسل الجمعة والمندوب يزاحم الواجب لأنه يجتمع على الرجل أغسال واجبة ومندوبة وأما المحدث فلا يتصور في حقه وضوء التحديد لأنه لا يكون إلا وهو على طهارة فإذا نوى المحدث الوضوء انصرف إلى ما يرفع الحدث قوله وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء
पृष्ठ 68