हशियत रमली
حاشية الرملي
إلخ دون مبان قبل المرأة لأن محل الحدث منه قبل الإبانة ملتقى الشفرين ولا يسمى بعد الإبانة فرجا وما أفاده المفهوم من أنه لا حدث بمس قبل المرأة المبان جزم به المصنف في الشرح ولم أر الجزم به لغيره لكن قال في المهمات أنه الظاهر ووجهه بما سبق والدبر المبان يتجه أن يكون كقبل المرأة وهو قضية كلام المصنف كالعزيز قوله ومس بعضه المقطوع كذلك قال في الخادم لم يتعرض تعذر البعض ويحتمل اعتبار الحشفة كالغسل ويحتمل أن لا فرق وهو الأقرب قوله بأن يكون على سننها أي على وفقها فإن كانت على ظهر الكف لم ينقض المس ببطنها م قوله أي بين المسين أي ولا بعدهما قبل الصلاة الثانية قوله وفي معظم أبواب الفقه هو التردد أشار بقوله معظم أبواب الفقه إلى أنهم فرقوا بينهما في أبواب كثيرة منها باب الإيلاء وحياة الحيوان المستقرة والقضاء بالعلم والأكل من مال الغير وفي وجوب ركوب البحر للحج وفي المرض المخوف وفي وقوع الطلاق قوله وأسقطه من الروضة قال في الذخائر فأما إذا تيقن الطهارة وظن الحدث أو تيقن الحدث وظن الطهارة فالذي ذهب إليه الأصحاب الرجوع إلى اليقين ويحتمل عندي إجراء القولين في تعارض الأصل والظاهر في النجاسات هاهنا فإن الحدث له أمارات انتهى
وفي التحقيق أنه إذا ظن طهارة أو حدثا لا يعمل به قطعا قوله وقيل مراد الرافعي إلخ ويجوز أن يريد الرافعي ما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك عضو فإنه لا يؤثر في الأصح كنظيره من الصلاة فإن هذا إعمال لظن الطهارة بعد يقين الحدث بل الظاهر أنه لم يرد غير هذه الصورة فإنها جارية على المذهب ومثله ما لو اغتسلت من جماع في قبلها ثم خرج منها المني فتغتسل لأنه يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه
पृष्ठ 58