हशियत रमली
حاشية الرملي
فصل تجب الفدية قوله وقيدها الحاوي الصغير إلخ قال الأذرعي تقييده بكفارة القتل غريب وقال غيره لا يوجد في كلام غيره قوله أما إذا مات قبل التمكن إلخ فسر في الروضة وأصلها عدم التمكن بأن لا يزال مريضا أو مسافرا من أول شوال حتى يموت فاستدرك عليهما الإسنوي من مات في رمضان ولو بعد زوال العذر أو حدث به عذر آخر من فجر ثاني شوال أو طرأ حيض أو نفاس أو مرض قبل غروبه قوله فلا فدية لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج وكتب أيضا نقل الشيخان في الفروع المنثورة في النذر عن القفال أن من نذر صوما ومات قبل إمكانه يطعم عنه لكل يوم مدا لاستقراره بنفس النذر بخلاف من فاته رمضان لمرض أو سفر فمات قبل إمكان القضاء وأنه بني على هذا أنه لو حنث معسر ومات قبل إمكان الصوم يطعم عنه ولو نذر حجا ومات قبل إمكانه يحج عنه قالا وهذا يخالف ما قدمناه في الحج ونقل ذلك في المجموع وزاد أن الصحيح في المسائل المذكورة أنه لا شيء عليه قال في الخادم وهو كما قال واعترض الأذرعي أيضا على سكوتهما على كلام القفال قوله أما أعطاؤه دون المد فلا يجوز مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى مائة مسكين قال شيخنا أي تصرف حصة المساكين منها إلى مائة منهم قوله ويجاب بأن المد إلخ فرق ابن العماد بينهما من وجهين أحدهما أن كفارة قتل الصيد مخيرة والمخير يتوسع فيه وكفارة الصوم مرتبة والمرتب يضيق فيه الثاني إن لفظ المساكين في جزاء الصيد قد جاء مجموعا في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين فحملت على آية الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فكما لا تجب التسوية على المالك بين آحاد المساكين كذلك لا تجب عليه التسوية هنا وأما آية الكفارة فوردت مفسرة بمفرد في قوله صلى الله عليه وسلم أطعم ستين مسكينا فحملت على قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا قوله علم أن الواحد لا يعطى هنا مد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن صام القريب عنه قال في الخادم أطلقوا القريب وينبغي أن يشترط فيه البلوغ فقد ذكروا في كتاب الحج أنه لا يجوز أن يكون الأجير في حجة الإسلام عبدا أو صبيا لأنهما ليسا من أهلها أي من أهل فرض الإسلام وإن صح حجهما وقوله قال في الخادم أشار إلى تصحيحه قوله فالقديم وهو الصواب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه حكى ابن الرفعة عن البندنيجي أنه قال إن الشافعي نص على هذا القول في أماليه أيضا فقال إن صح الحديث قلت به فإن كانت هذه الأمالي هي الجديدة فيكون منصوصا في القديم والجديد معا انتهى والأمالي من كتبه الجديدة كما صرح به الشيخ أبو حامد في أول التعليقة
पृष्ठ 427