हशियत रमली
حاشية الرملي
وقوله مستلزمة للرؤية في الآخر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل يعتبر اختلاف المطالع في الصلاة حتى إذا غابت عليه الشمس في بلد فصلى فيها المغرب وهو من أصحاب الخطوة ثم سافر إلى مطلع آخر لم تغب فيه الشمس فهل تلزمه إعادة المغرب كالصوم أو لا تلزمه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة في اليوم الواحد مرتين ولأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم وأيضا فالقياس على الصبي إذا صلى أول الوقت وبلغ في آخره فإنه لا تجب عليه إعادة وإن وجبت عليه بالبلوغ وصلاته قبل البلوغ نفل أسقط الفرض فكذلك من صلى ثم حضر في مطلع آخر وهذا الاحتمال هو المتجه لا غير لأنه إذا سقط الفرض بالنفل فلأن يسقط بالفرض من باب أولى وقوله وهذا الاحتمال هو المتجه أشار إلى تصحيحه قوله فإن شك في الاتفاق لم يجب قال الأذرعي وكان المراد في الابتداء أما لو بان بالآخرة اتفاق المطالع فالظاهر وجوب القضاء وقوله فالظاهر أشار إلى تصحيحه قوله رؤية الهلال نهارا إلخ عبارة الإرشاد ولا أثر لرؤيته نهارا أي لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي بعد رؤيته كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوكها قوله ويجب نية جازمة إذا تيقن مثلا أن عليه صوم يوم ولم يدر أنه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فإنه ينوي صوما واجبا يجزئه ولا أثر لتردد النية فيه كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويعذر في عدم جزم النية للضرورة كذا نقله النووي في المجموع عن حكاية البيان عن الصيمري وأقره قال شيخنا علم من هذا أنه مع احتمال كون ما عليه من رمضان اغتفر له عدم التعرض لرمضان مع كونه واجبا للضرورة هنا ولو أراد أن يتعرض لذلك فطريقه أن يقول نويت صوم غد عما وجب علي من رمضان إن كان وإلا فعن غيره من الواجب علي قوله معينة لأن الصوم عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس قوله أو كان الناوي صبيا ليس على أصلها صوم نفل يشترط فيه التبييت سواه
पृष्ठ 411