हशियत रमली
حاشية الرملي
قوله وما يحمل زاده ومتاعه إلخ إذا أعطي لمسافة فترك السفر في أثنائها وقد أنفق الكل فإن كان لغلاء السعر لم يغرم وإلا غرم قسط باقي المسافة قوله وقيمة الفرس إلخ وهذا غير مركوبه في السفر لما فيه من توفير الخيل إلى وقت الحرب إذ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما كلت وعجزت عن الكر والفر حال المطاردة والقتال لا سيما إذا بعد المغزى قوله أو يسار له في تسمية هذا عارية نظر فإن انتفاع الموقوف عليه بالوقف ليس عارية ولهذا لا يضمنه إذا تلف بغير الاستعمال وأجيب عنه بأن التسمية صحيحة إذ ليس للآحاد الاستبداد بأخذ هذه الأشياء لا بإذن الناظر على الوقف وليس هو معينا في الوقف حتى يكون مالكا للمنفعة وإنما الوقف على الجهة فصح تسمية ذلك عارية ولا يلزم من كونه عارية أن يضمنه فالمستعير من المستأجر لا يضمن وقد نقل عن القفال أنه لو وقف كتبا وشرط أن لا يعار منها شيء إلا برهن صح الوقف واتبع الشرط فالقفال قد أطلق العارية على الوقف قال شيخنا الشرط باطل على الأصح قوله وللإمام أن يشتري من هذا السهم خيلا إلخ قال السبكي له في إعطاء الفرس والسلاح طرق دفع الثمن أو الأجرة أو الشراء أو الاستئجار له أو للجهة أو الوقف عليها ولا يملك إلا في دفع الثمن
पृष्ठ 401