हशियत रमली
حاشية الرملي
باب زكاة الفطر قوله ويقال صدقة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم وصدقة البدن وزكاة الأبدان قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان كسجود السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أوجب قوله عام فرض رمضان في شهر رمضان قبل العيد بيومين وقيل إنها وجبت بالكتاب وهو قوله تعالى قد أفلح من تزكى الآية قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز هي زكاة الفطر والسنة مبينة ومعنى قوله فرض قدر وقوله على كل حر وعبد على هنا بمعنى عن كقول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير أي عني ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر فأثبت صدقة الفطرة على سيده انتهى عدم تأويل على أولى ليفيد أنها تجب أولا على المخرج عنه وإن تحملها عنه غيره
قوله لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين ولأنها طهرة للصائم عن اللغو والرفث فكانت عند تمام صومه قوله فما يحدث بعد الغروب إلخ يؤخذ من كلام المصنف أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه جنين ما لم يتم انفصاله قوله من موت أي لمن كان فيه حياة مستقرة عند الغروب
قوله وتقضى فورا لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة عمدا
قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ أشار إلى تصحيحه
पृष्ठ 388