हशियत रमली
حاشية الرملي
शैलियों
والمعول عليه إطلاق الأصحاب والفرق بين التشهد الأول وجلسة الاستراحة أن التشهد الأول فيه قراءة وجلوس والجلوس للاستراحة لا قراءة فيه قال شيخنا فما بحثه الشارح موافق لرأيه الآتي في صلاة الجماعة وهو مردود فيهما قوله فإن لم يعد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته قوله لمخالفته الواجب لأن الفرض يترك لأجل المتابعة كما لو اعتدل قبل إمامه فإنه يعود إلى الركوع معه قوله فيأتي مثله في المقيس أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أجيب بأن ترك القعود مع الإمام مخالفة فاحشة قال ابن العماد هذا الفرق لا يقوى فإنه لو سجد قبله وتركه في القيام كانت المخالفة الفاحشة أيضا حاصلة والأولى أن يفرق بطول الانتظار في القيام عن التشهد بخلاف بقية الأركان ويستفاد من هذا أنه لو سبقه بالسجود في ثانية الصبح وجب العود قوله عاد جوازا إلى قراءة التشهد أي لأن قراءته حينئذ لم تعين جلوسه للبدلية فكأنه لم يقم قال في المطلب ولو تعمد الشروع في القراءة بعد علمه بأنه لم يتشهد ثم عن له أن يقطعها ويتشهد فلا وجه إلا المنع وقد ذكر البغوي في فتاويه هذه المسألة فقال يحتمل وجهين أحدهما وهو الأصح لا يعود لأن هذا القعود بدل عن القيام كما لو قام وترك التشهد الأول ثم تذكر لا يعود والثاني يعود لأن الرجوع عن الفرض إلى النفل إنما لا يجوز في الأفعال دون الأذكار بدليل أنه لو رجع من الفاتحة إلى دعاء الاستفتاح يجوز وهاهنا فعل القعود واحد وإنما أبدل الذكر فلا بأس بالرجوع ونظير هذه المسألة إذا اشترى عينا من إنسان وباع نصفها منه ثم وجد بها عيبا هل له أن يرد النصف الذي في يده عليه وجهان أحدهما لا يجوز لأنه تفريق الملك عليه معنى والثاني يجوز لأنه لا تفريق في الصورة كذلك في مسألتنا في أحد الوجهين لا يعود لأنه انتقال معنى والثاني يجوز لأنه لا انتقال صورة انتهى
فلو عاد للتشهد لم تبطل صلاته
قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة الأنوار ولو ترك القنوت ناسيا أو عامدا وهوى كان الحكم كما ذكر في التشهد الأول إلا أنه إن تذكر هنا قبل وضع الجبهة وعاد سجد إن بلغ حد الركوع انتهى ويؤخذ من ذلك أن المأموم إن ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود إليه لمتابعة إمامه أو عامدا ندب
पृष्ठ 191