हशियत रमली
حاشية الرملي
शैलियों
قوله كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وهو حسن غ قوله وللمصلي حينئذ الدفع يستثنى من كلام المصنف ما إذا كثر ذلك فإنه يبطل الصلاة ع قال الأصحاب ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يجوز له المشي إليه لأن مفسدة المشي أشد من المرور قوله وقضية وجوب الدفع إلخ جوابه أن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا المجمع على تحريمه وإنه إنما يجب الإنكار حيث لم يؤد إلى فوات مصلحة أخرى فإن أدى إلى فوات مصلحة أو الوقوع في مفسدة أخرى لم يجب كما قرروه في موضعه وهاهنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى وهي الخشوع في الصلاة وترك العبث فيها وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل فالأسهل والأسهل هو الكلام وهو ممنوع منه فلما انتفى سقط ولم يجب بالفعل وإن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المنكر عليه للإثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى وإن إزالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره قوله وكأن الصارف عن وجوبه إلخ ولأن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المنكر عليه للإثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى قش قوله قال الخوارزمي إنه حرام إلخ وهو الأوجه ش قوله كما ذكره البغوي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يحتمل كونه تقييدا وكونه وجها قال شيخنا والثاني أوجه قوله لتقصيرهم بتركها مقتضى تعليلهم أنه لو لم يقع منهم تقصير بأن جاء واحد بعد تكملة الصف الأول فجذب واحدا ليصطف معه أنه ليس لأحد المرور بين يديهما إذ لا تقصير منهما وهو محتمل ع قوله وقد ذكرها في صفة الأئمة أشار إلى تصحيحه
قوله والمضغ وحده فعل يبطلها كثيره ينبغي أن يبطل عمده وإن قل لأنه لعب واللعب يبطل قليله كما تقدم
فصل في أحكام المسجد قوله يعزر كافر إلخ إلا أن يكون جاهلا بالحكم فيعذر قوله أما إذا دخله بإذن مسلم إلخ أي لسماع القرآن أو الحديث أو العلم قال الروياني وكذا لحاجته إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه ولا يؤذن له لا لأكل ولا نوم قوله رجاء إسلامه أي لا لتعلم حساب ولغة ونحوهما تنبيه قال في الأصل والكافرة الحائض تمنع حيث تمنع المسلمة
ا ه
هو المعروف وفي أوائل الحيض من شرح المهذب أنه لا خلاف فيه لكن سيأتي في اللعان خلافه
ا ه
पृष्ठ 185