157

قوله ولو حمل المصلي مستجمرا إلخ وقياسه البطلان أيضا فيما لو حمل ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة وقلنا لا تنجس كما هو الأصح وإن لم يصرحوا به ع قوله أي الذي على منفذه نجاسة في التقييد بمتنجس منفذه بالخارج منه احتراز عن الكلب والخنزير فإن منافذ الثلاثة نجسة قبل خروج الخارج وعما لو طرأ على المحل نجس أجنبي ولا بد من تقييد العفو بعدم التغيير

قوله قال الزركشي وقضية إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب يستثنى ما لو كانت نجاسة الشارع كلبية فلا يعفى عن شيء منها قطعا كما قاله صاحب البيان أي وهو ضعيف

قوله والقياس أن روثه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهما دمان مستحيلان إلخ قال الجوهري الصديد ماء رقيق مختلط بدم وقال ابن فارس دم مختلط بقيح د قوله في ملبوسه قال ابن العماد لو نام في ثيابه وكثر فيها دم البراغيث التحق بما يقتل في ثيابه متعمدا لأنه خالف السنة في نومه في ثيابه لأن السنة التعري عند النوم قوله قال والعفو ولو كان البدن رطبا أشار إلى تصحيحه تنبيه سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وما قاله صحيح قوله قل أو كثر محل العفو عن الكثير من دم الفصد والحجامة والدماميل والقروح ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله وإلا عفي عن قليله فقط قوله وعن قليل دم الأجنبي شمل كلامه ما لو كان القليل متفرقا ولو جمع لكثر وهو الراجح قوله نقله في المجموع عن العمراني ووافقه على ذلك الشيخ نصر المقدسي د وقال في الكفاية إن بعض المتأخرين استدركه وقال إنه نص عليه في الأم قوله وأقره أشار إلى تصحيحه

قوله مع جدري بضم الجيم وفتح الدال قوله والتصريح بهذا من زيادته قاله القاضي د

पृष्ठ 175