हशियत रमली
حاشية الرملي
शैलियों
قوله مرتين في كل ركعة عد الشيخان السجدتين ركنا وهو وجه والصحيح أن الثانية ركن مستقل والخلاف في العبارة وقال ابن الرفعة يظهر أثره فيما لو سبق المأموم بهما قوله على الموضع المسجود عليه قال الأذرعي لو كان لو أعين لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق في إعانته على القيام لم أر له ذكرا والظاهر مجيئه قوله يتحامل عليه بثقل رأسه قال في الخادم أما غيرها من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل وقد ذكر الرافعي فيما بعد عن الأئمة في وضع أصابع الرجلين أن توجيهها إلى القبلة إنما يحصل بالتحامل عليها وحكى عن الإمام أن الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل عليها انتهى وقد صرح في التحقيق بندب التحامل في الكفين وفي المجموع والروضة وأصلها بندبه في القدمين وقال في شرح إرشاده ولا يجب التحامل في ركبتيه وبطن كفيه وقدميه انتهى وقال ابن الملقن إنه لا يجب قطعا قوله ويجب وضع جزء من الركبتين إلخ فلا يكفي وضع إحدى اليدين أو إحدى الركبتين أو إحدى الرجلين وزعم ابن الأستاذ أن في البحر والذخائر أنه يكفي وضع شيء منهما أو من أحدهما والظاهر أنه سهو منه ولم أره في الذخائر ت قوله على مصلاه بحيث تكون رءوسها إلى القبلة مع ندب التحامل عليها على الأصح قوله واكتفي بوضع جزء من كل منها كما في الجبهة إذا قلنا بوجوب وضع هذه الأعضاء وهو الأظهر فلا بد من الطمأنينة بها كالجبهة ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف لأنها أعضاء تابعة للجبهة وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا ولو خلق له وجهان فمقتضى ما ذكره الأصحاب في باب الوضوء أنه يكفي السجود على أحدهما لأنه يكفي السجود على بعض الجبهة فأشبه ما إذا خلق له رأسان يكفيه في الوضوء مسح أحدهما بخلاف ما لو خلق له وجهان يجب عليه غسلهما والفرق أن غسل بعض الوجه لا يكفي بخلاف الرأس وكذلك لو خلق له كفان قال شيخنا وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى لما سئل عمن خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا أو يفرق بين أن يكون البعض زائدا أو لا فأجاب بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها للحديث قوله وقيل يجب كشف باطن الكفين إلخ وجه عدم وجوبه أنه لا يكشف إلا لحاجة فلم يجب في حال السجود كالقدم
قوله ولا يجوز السجود على متحرك من ملبوسه إلخ لو قعد للتشهد الأخير من الرباعية فوجد على جبهته خرقة أو ورقا مستوعبا قد سجد عليها فإن علم التصاقها في السجدة الأخيرة صحت صلاته وإن لم يعلم وتيقن عدمها حالة الشروع أو بعده حصلت له سجدة واحدة أخذا بأنها التصقت في السجدة الأولى وإن لم يتيقن وشك في أنها التصقت قبل الشروع أو بعده حصل له قيام وركوع باعتداله فعليه سجدتان وثلاث ركعات وإن وجدها بعد السلام وقبل أن يسجد سجدة ويطول الفصل بنى ويكون كما لو وجد في التشهد وإن طال استأنف وإن سجد بعد السلام ثم رأى لم يجب شيء ز قال شيخنا لو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما هل يجزئه السجود عليه أو لا فأجاب الوالد بأنه لا يجزئه سجوده عليه لأنه كالجزء منه قوله وإلا فلا وتجب إعادة السجود قال شيخنا ولأنه لا يسمى سجودا عرفا والحكمة فيه قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض مسجدا فاعتبر السجود على الأرض قوله كعود بيده كفى أو منديل ر وكتب أيضا سئلت عما لو ألقى على عاتقه منديلا ونحوه وسجد عليه فهل هو كما لو كان بيده أو لا والظاهر لا لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل ع قوله لم تلزمه الإعادة حيث لا نجاسة تحت العصابة فإن كانت غير معفو عنها أعاد د قوله فقال يحتمل الإجزاء مطلقا إلخ قال ابن العماد ما ذكره لا وجه له وتعليله غير صحيح فإن الشعر النابت على العضو ليس بدلا بل هو أصل بنفسه حتى يكفي المسح عليه مع القدرة على مسح البشرة ويدل عليه أن الشعر النابت على العورة عورة حتى يجب ستره ويحرم النظر إليه ولا يعد ساترا لو كشف وغطى بشرة العورة بل هو نفسه عورة فكذا لا يعد حائلا في الجبهة ويكفي السجود عليه
قوله ويجب أن لا يهوي لغير السجود تبع في تعبيره هذا المحرر والمنهاج وعدل عن تعبير أصله بقوله ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود لأن المفرع عليه وهو السقوط لا يخرج به قوله فلو سقط من الاعتدال لزمه العود أي سقط قبل قصده الهوي إلى السجود قوله وكلام المهذب يقتضيه فإنه قال كما لو اغتسل للتبرد ونوى رفع الحدث ححا قوله وإلا إلخ دخل فيه حالة الاشتباه وفي شرحه ما يقتضي خلافه فليراجع
ا ه
पृष्ठ 161