والمراد به الأجرة.
قوله: وكل أرض موات سبق
هذا إذا كان ملك الأول لها بالإحياء، وأما لو كان بالشراء أو الإرث ونحوه، لم تخرج عن ملك المالك بموتها إجماعا، نص عليه العلامة في (التذكرة) (1).
والأقوى: توقف الإحياء على إذن المالك مطلقا، فإن تعذر فالحاكم.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قوله: هما واجبان على الأعيان
بل يجبان كفاية.
ص 193 قوله
قيل: يقيم الرجل الحد على زوجته
(2) الأقوى المنع، إلا أن يكون جامعا لشرائط الحكم.
पृष्ठ 90