قوله
العدالة، وقد اعتبرها قوم
(1) لا تعتبر.
قوله: وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة
(2) المراد بالضرورة قوت يومه وليلته لا مؤونة السنة؛ لأنه لا يملك من الخمس ما زاد على السنة وهو حقه، فكيف المشروط بالضرورة! وهذا هو الأجود.
نعم، لو لم تندفع الضرورة بقوت اليوم بأن لا يجد في اليوم الثاني ما تندفع به الضرورة عادة، صح له أخذ ما تندفع به، فلو وجد الخمس قبل فنائه، ففي وجوب رده نظر.
قوله: وتحل لمواليهم
أي عبيدهم وإمائهم المعتقين مع فقرهم.
قوله: ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته
لا تجزئ مع طلب الإمام؛ لأنها عبادة، وهو حينئذ منهي، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
قوله: ومع فقده إلى الفقيه المأمون
المراد بالفقيه حيث يطلق على وجه الولاية الجامع لشرائط الفتوى. وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية.
ص 121 قوله
ولو تلفت
بخلاف ما لو قبضها الوكيل.
قوله: استحب عزلها
وتكون في يده أمانة، فلا يضمنها لو تلفت بغير تعد أو تفريط، وليس له إبدالها بعد ذلك.
قوله: والإيصاء بها
مع عدم ظن الموت، ومعه يجب.
قوله: وقيل: ما يجب في الثاني
(3) هذا التقدير على سبيل الاستحباب دون الوجوب على الأصح.
قوله: بميراث وشبهه
من شبهه شراء الوكيل ودفعه إليه من دينه مع موافقته للدين في الجنس والوصف.
قوله: دعا لصاحبها
(11) الأفضل أن يقول القابض: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك
पृष्ठ 56